شرح
الرابع : البئر .
الخامس : المطر .
السادس : الكر .
السابع : القليل .
ولكن جعل البئر في مقابل النابع غير جيد مع اتحاد حكمهما عنده من حيث عدم النجاسة ولو على تقدير القلة لكونه ذا مادة ، كما يأتي إن شاء الله إلَّا أن يقال إن نظره ( ره ) إلى وجود الخلاف في المسألة في الجملة ولو كانا بحسب نظره متّحدين ( فتأمّل ) .
وكيف كان فالأولى أن يقسم هكذا الماء امّا مضاف أو مطلق .
والثاني : اما نابع أو غيره ، والأول : اما بئر أو غيره ، وغير البئر : امّا جار أو غيره . والثاني : اما كثير أو بحكم الكثير أو قليل فيصير الأقسام ستة :
الأوّل : المضاف .
الثاني : المطلق النابع غير الجاري .
الثالث : النابع غير البئر .
الرابع : النابع غير الجاري وغير البئر .
الخامس : الراكد الكثير وما بحكمه كالمطر .
السادس : الراكد القليل .
ويبقى ماء الحمام الذي عقد الماتن ( ره ) له فصلا على حدة ، كما يأتي ، فهو وإن كان مذكورا في الأخبار وكلمات الفقهاء إلَّا أنّه كما سيأتي ، ليس له حكم