تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
الرابع : البئر . الخامس : المطر . السادس : الكر . السابع : القليل . ولكن جعل البئر في مقابل النابع غير جيد مع اتحاد حكمهما عنده من حيث عدم النجاسة ولو على تقدير القلة لكونه ذا مادة ، كما يأتي إن شاء الله إلَّا أن يقال إن نظره ( ره ) إلى وجود الخلاف في المسألة في الجملة ولو كانا بحسب نظره متّحدين ( فتأمّل ) . وكيف كان فالأولى أن يقسم هكذا الماء امّا مضاف أو مطلق . والثاني : اما نابع أو غيره ، والأول : اما بئر أو غيره ، وغير البئر : امّا جار أو غيره . والثاني : اما كثير أو بحكم الكثير أو قليل فيصير الأقسام ستة : الأوّل : المضاف . الثاني : المطلق النابع غير الجاري . الثالث : النابع غير البئر . الرابع : النابع غير الجاري وغير البئر . الخامس : الراكد الكثير وما بحكمه كالمطر . السادس : الراكد القليل . ويبقى ماء الحمام الذي عقد الماتن ( ره ) له فصلا على حدة ، كما يأتي ، فهو وإن كان مذكورا في الأخبار وكلمات الفقهاء إلَّا أنّه كما سيأتي ، ليس له حكم