تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السّماء ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر . مسألة 4 - الحوض النجس تحت السّماء يطهر بالمطر ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . مسألة 5 - إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض فبمجرّد المرور على الشيء لا يضر . مسألة 6 - إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا .
شرح
إلى حد الجريان فهو في حكم القليل ، وإذا وصل إلى ذلك يكون كالجاري ، بل هو من مصاديقه لأنّه ممّا يكون له المادة ، غاية الأمر يكون منبعه بإيجاد اللَّه تعالى أسبابه في السّماء والينابيع الجارية على الأرض يكون بإيجاد اللَّه تعالى أسبابه في الأرض فيترتّب عليه أحكامه التي ذكرها ( ره ) في المسألة الأولى والثانية ، نعم قد قدمنا اشتراط الامتزاج في تطهير المياه مطلقا ، فما ذكره في المسألة الثانية والرابعة من هذا الفصل من عدم اشتراط الامتزاج مبني على ما اختاره سابقا ، فراجع . ( مسألة 3 ) وفيها توضيح ( مسألة 4 إلى 10 ) إطلاق الدليل يقتضي عدم