تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
المقدار الذي اعتبرناه ، فإنّه ينجس بما يقع فيه ، وليس ها هنا دلالة على انّه إذا زاد على ما اعتبرنا فإنّه يتنجس بما يقع فيه ( انتهى ) . فإنّه يكفي في الدلالة القاعدة المستنبطة الكلية من أن كل مائع إذا لاقى نجسا ينجس مطلقا ، إلَّا إذا كان قدر كر فلا ينجس بالتغيّر ، فلا يحتاج إلى دليل خاص بهذا المقدار من الماء ، غاية الأمر يحتمل بحسب الواقع كونه الكر الذي لا ينجسه شيء ، ويحتمل أن لا يكون ، فيرجع إلى القاعدة المذكورة ، لا إلى قاعدة الطهارة ، لما ذكرنا . وبالجملة وزان قاعدة الطهارة بالنسبة إلى القاعدة المذكورة وزان الأصل بالنسبة إلى الدليل ، وإن شئت قلت : وزان قاعدة الطهارة بالنسبة إلى قاعدة الانفعال وزانها بالنسبة إلى الاستصحاب ، حيث إن الثاني مقدّم عند التعارض ، إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمة ومقتضي الأصل ، فنقول حيث إن المرسل لهذه الرواية هو ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه فقد يقال بلزوم حمل الرطل على العراقي لكونه بغداديا . فعن النجاشي محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى أو أحمد الأزدي ، من موالي المهلب بن أبي صغرة ، وقيل : مولى بني أميّة ، والأول أصح ، بغدادي الأصل والمقام ، لقي أبا الحسن موسى ( ع ) وسمع منه أحاديث ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : ص 228 طبع بومباي .( انتهى موضع الحاجة ) . بضميمة أن قوله ( ره ) : عن بعض أصحابنا ، ظاهر في انّه كان من أهل بلده
مدارك العروة — صفحة 108 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي