شرح
ثالثها : الالتزام مع الأخذ للعمل وهو الظاهر من تعليقة المرجع الديني الآية السيّد أبي الحسن الأصفهاني ( 1 )( 1 ) المتوفّى سنة 1365 من الهجرة القمريّة حشره اللَّه مع أجداده .قدّس سرّه حيث زاد - عند قول الماتن ( ره ) :
التقليد هو الالتزام ، قوله : مع الأخذ للعمل وهذا هو المصحّح للعمل ( انتهى ) .
رابعها : إنّه تطبيق العمل على رأي المجتهد والاستناد إليه في مقام العمل وهو الظاهر من عدّة من المعلَّقين .
خامسها : انّه نفس العمل وهو ظاهر سيّدنا الأستاذ الآية البروجردي ( قدّس سره ) في تعليقته حيث قال : بل نفس العمل ولا مدخليّة للالتزام في شيء من الأحكام ( انتهى ) وهو منقول عن العلَّامة ( ره ) .
ففي الفصول : وقول العلَّامة في النهاية بأن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة بيان لمعناه اللغوي ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) هو مقدم زمان عن العضدي فما في القوانين ص 161 ، ج 2 من قوله : وقال علماء الأصول كالعضدي وغيره : هو العمل بقول الغير من غير حجّة ، انتهى ، ليس على ما ينبغي ..
أقول : - بعنوان الله تعالى - إنّ المستفاد من أكثر الأخبار المتقدّمة في الجهة الرابعة من المسألة الأولى هو القول الخامس ، فانّ قوله عليه السلام في خبر محمد ابن أبي عبيدة : ( إنّكم نصبتم رجلًا وفرضتم طاعته ثم لم تقلَّدوه ) ( 3 )( 3 ) أصول الكافي ، باب فضل العلم ، باب التقليد ، ص 53 ، ط الآخوندي .ظاهر في إرادة الشكاية من أصحابه في ترك العمل على ما التزموا به على أنفسهم من إطاعتهم وسماه عليه السلام عدم التقليد ، وعمل المرجئة هو التقليد فإنهم