تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
وفي الكفاية ج 2 ص 424 : هو - أي التقليد - أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات أو للالتزام به في الاعتقاديّات تعبّداً بلا مطالبة دليل على رأيه ( انتهى ) وهو راجع إلى ما في الفصول من حيث المجموع . وفي تعليقة المحقّق الحاج ميرزا أبو الحسن المشكيني رحمه الله : هو أخذ قول الغير من غير برهان ، وهذا قيد للقول لا للأخذ ، لأنه ربما يكون مع الدليل كما في أخذ العامي بقول الفقيه الجامع في الشرعيّات ، وقد يكون لا معه كما في التقليد في الاعتقاديّات ( انتهى موضع الحاجة ) . أقول : وفي كلا الشقّين كلام ، بل الظاهر إنّه قيد للأخذ لا للقول ولعلّ النسخة كانت بالعكس فإنّ الأخذ الَّذي هو فعل العامي يكون بلا برهان من المجتهد للعامي لا القول الذي هو استخراج المجتهد فإنّه يكون دائماً مع الدليل ، وكذا الأخذ في الاعتقاديات قد يكون مع الدليل كما في أصول الدين فإنّه ربما يقيم المجتهد للعامي دليلًا موجباً ليقينه والله العالم ، ثم إنّه قد ذكر في التنقيح ( 1 )( 1 ) التنقيح هو تقرير بحث المرجع الديني آية اللَّه العظمى الحاج السيّد أبي القاسم الخويي ( مدّ ظلَّه ) ، لمقرّره سماحة الحجّة الميرزا علي الغروي دامت إفاداته .ما هذا لفظه : ثم إنّ التكلَّم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتّب عليه ثمرة فقهيّة اللَّهم إلَّا في النذر ، وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات ، نعم ورد في رواية الاحتجاج : فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ، إلَّا أنّها رواية مرسلة غير قابلة
مدارك العروة — صفحة 69 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي