شرح
للاعتماد عليها ، إذاً فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أيّ حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه ( انتهى ) .
أقول : فيه وجوه من المناقشة :
أحدها : إنّك قد سمعت في شرح المسألة الأولى ورود عدّة روايات فيها لفظة « التقليد » وقد نقلناها مشروحة هناك ونشير إليها إجمالًا هنا :
1 - أصول الكافي في كتاب فضل العلم باب التقليد خبر محمد بن أبي عبيدة .
2 - قرب الإسناد ، طبع النجف الأشرف ص 139 صحيح ابن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السّلام .
3 - الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ، خبر أبي بصير - المرويّ في الكافي - ج 16 ص 275 .
4 - رواية الاحتجاج للطبرسي المذكورة - المرويّة في باب 10 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص . . . من الوسائل .
ثانيهما : ما تقدّم في المسألة الأولى في جواب صاحب الوسائل بل الظاهر أن أصل هذا الإشكال مأخوذ منه ، فلاحظ ما تقدّم منّا مشروحاً .
ثالثها : ان مثل المحقّق المتتبّع المحتاط ، الشيخ الأنصاري قدس سره قال بعد نقل خبر الاحتجاج : - كما تقدم - دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق ، على جواز قبول قول من عرف بالتحرّز عن الكذب إلخ ما تقدم فكيف يقال : انها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها .