شرح
ويؤيّده ما ورد في الأخبار من الأمر بالاحتياط .
ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( في مسألة رجلين أصابا معاً صيداً ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 12 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 112 .ومن المعلوم عدم اختصاص الحكم بمورد الرواية ففي كلّ مورد لم يعلم الحكم يلزم الاحتياط حتّى يسأل ويعلم .
وكذا ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح مطلقاً .
ففي خبر شعيب الحدّاد - المرويّ في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السّلام ( في حديث ازدواج امرأة طلَّقها زوجها على غير السنّة ) قال : هو الفرج وأمر الفرج الشديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوّجها ( 2 )( 2 ) الوسائل ، باب 157 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ، ص 193 ..
وفي خبر العلاء بن سيابة - المرويّ في الفقيه والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام في وكيل عزله موكَّله ولم يعلمه ( في حديث طويل ) قال عليه السلام : ما أجور هذا الحكم وأفسده ، إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو الفرج ومنه يكون الولد . ( 3 )( 3 ) الوسائل ، باب 2 ، قطعة من حديث 2 من كتاب الوكالة ، ج 13 ، ص 286 .وفي خبر عبد الله بن وضاح - المروي في التهذيب - إنّه كتب إلى العبد