تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
السلام قال : إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا ( 1 )( 1 ) هذان الخبران أوردهما ابن إدريس عليه الرحمة في مستطرفات السرائر من ما استطرفه من جامع البزنطي فلاحظ ، ولم نعثر إلى الآن عليهما في الوسائل فراجع وتتبّع .. أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه آلاف التحيّة والثناء ، قال : علينا إلقاء الأصول إليكم ، وعليكم التفريع ( 2 )( 2 ) هذان الخبران أوردهما ابن إدريس عليه الرحمة في مستطرفات السرائر من ما استطرفه من جامع البزنطي فلاحظ ، ولم نعثر إلى الآن عليهما في الوسائل فراجع وتتبّع .. فانّ التفريع المأمور به إنّما يصحّ ويجوز العمل به له ولغيره . ( وأما ( 3 )( 3 ) عطف على قولنا : ( أمّا الأوّل ) فإن أريد إلخ .الثاني ) : أعني عدم جواز الإفتاء ، فهو مردود بوجوه : الأول : ما ورد في اختلاف الحكمين من التعبير بالنظر الظاهر في الاستنباط والاجتهاد ثمّ الإفتاء ففي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : فكيف يصنعان ( يعني الحكمين ) ؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا ، الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك ، بالله ، الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل ، باب 11 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 99 .. فانّ ظاهره - لولا كونه نصاً - إرادة الاجتهاد والحكم بعد الاستنباط على وفق ما استنبطه ، ولا إشكال في أنّه لا يحكم إلَّا بما نظر إليه من تميّز الحلال والحرام .