شرح
جماعة فالبسط عليهم خلاف الاحتياط .
كما أنّ الأحوط عدم إعطاء الزائد على مئونة السنة لفقير واحد والأحوط عدم إعطاء الفقير أقلّ من مقدار الصاع .
وكذا الأحوط إعطاء سهم الإمام عليه السّلام للذريّة من باب التتمّة ، لكن الأحوط مع حاجة حوزة الإسلام صرفها في إبقائها وتشييدها بما هو بنظر الفقيه البصير لكن الأحوط مع ذلك اقباض الذريّة حينئذ وإعطائهم له لحفظ حوزة الإسلام على إنّ المستفاد من مرسلة حماد بن عيسى ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، باب 1 ، حديث 8 ، وباب 3 ، حديث من أبواب قسمة الخمس ، وباب 1 ، حديث 4 من أبواب الأنفال ج 5 .، صرف ما أوجبه الله في الأموال من الأنفال في ما يمون حفظ بيضة الإسلام بضميمة أنّ سهم الإمام عليه السّلام أيضا من الأنفال ، فتأمّل .
وكذا الأحوط نشر الحرمة فيما إذا اختلف الرضيعان أبا أو امّا ومع ذلك الأحوط ترك آثار المحرميّة وكذا الأحوط ترك آثار المحرميّة على المولود من الزنا للأبوين وغيرهما من الأقارب المحارم ومع ذلك ، الأحوط ترك التزويج لهم إلى غير ذلك من الموارد .
نعم ، يمكن دعوى تسهيله بأن يعمل بالاحتياط تقليدا بأن يرجع إلى مجتهده في تشخيص موارده وهذا في الحقيقة تقليد لا عمل بالاحتياط كما إنّ في صورة العلم بوجود الأعلم وعدم تمييزه الأحوط الأخذ بأحوط القولين بهذا