وإذا عمل بقول المشهور ثم تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء .
وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه .
شرح
عدم إطلاق في البين دالّ على لزوم تقليد الأعلم خصوصا في مفروض المسألة فإنّه لو كان أيضا يمكن دعوى انصرافه عن هذا الفرض .
ولو فرض - العياذ بالله - عدم المجتهد مطلقا لا أعلم ولا غيره يمكن دعوى إطلاق حكمهم عليهم السّلام بأخذ ما هو المشهور من الروايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، باب 9 ، حديث 1 و 19 و 43 ومرفوعة زرارة المنقولة عن العوالي مشهورة .بأن يقال له بشموله للرواة بلا واسطة ومعها ، فإنّ الأمر بالمشهور بعد فرض السائل تعارض الفتويين .
( وبعبارة وأخرى ) بعد عدم طريق معيّن إلى إحراز الواقع وبعد إلغاء الخصوصيّة خصوصا بناء على إرادة الشهرة الفتوائيّة ، يحكم بالأخذ بما هو المشهور بين الفقهاء من الأموات ، هذا مع إنّ المشهور هو الَّذي يحصل الظنّ بالواقع من الأخذ به ، والمناط أو المحتمل أو المتيقّن من حجّيّة الفتاوى ما يوجب الظنّ ، نعم تعيين ما هو المشهور عسر على أغلب العوام لو لم يكن متعذّرا عادة .
وأمّا قوله رحمه الله : ( وإذا عمل بقول المشهور . . إلخ ) فلم أعرف وجهه ، فانّ المفروض عدم المجتهد لا عدم إمكان الوصول إلى مجتهد .
كما إنّ الرجوع إلى أوثق الأموات أيضا من المشكلات على العامي إلَّا