تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مسألة 60 - إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك وإلَّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم . وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور .
شرح
نعم ، لو لم يحتمل الاشتباه في السماع من المجتهد مع احتماله من الناقل ، فاللازم تقدّمه عليه كما أنّه يقدّم على ما في الرسالة مع الشرط وتأخّر تاريخ السماع ، فالأحوط الرجوع عند التعارض إلى مقلَّده مطلقا أو العمل بالاحتياط ، والله العالم . ( مسألة 60 ) : لعلّ وجوب التأخير إلى أن يسأل مع فرض التمكَّن ، مستفاد من قوله عليه السّلام : فأرجه حتّى تلقى إمامك ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 9 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 76 .، وقوله عليه السّلام : إذا أصبتم بمثل ذلك فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا ( 2 )( 2 ) الوسائل ، باب 12 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 112 .، وأمثال ذلك ممّا ورد في الإرجاع إليهم عليهم السّلام مع إلغاء الخصوصيّة بأن كان المراد من لا يعلم وظيفته الفعليّة في الحادثة الاحتياط حتّى يسأل ، مع حكم العقل والعقلاء أيضا بذلك . هذا إذا لم يكن الأعلم ولا غيره متمكَّنا منه - بأن فقد المجتهد العياذ بالله - وإلَّا فلا ينبغي الإشكال في وجوب الرجوع إلى غير الأعلم ، لما سمعت من
مدارك العروة — صفحة 198 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي