وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع .
وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .
شرح
ويظهر من بعض المحشّين ( 1 )( 1 ) هو المرجع العام الديني الآية الأصبهاني ( قدس سره ) المتوفّى سنة 1365 ه . قالأول حيث استثنى تقديم من هو أوثق ، لكنّه مشكل لأنّ حجيّة قول الثقة من باب التعبّد ولو بلحاظ عمل العقلاء وبنائهم .
ومنه يظهر الإشكال في تقدّم السماع على النقل ، إذ احتمال الاشتباه في السماع من الناقل أو المجتهد ، سواء .
كما انّ تقديم السماع على ما في الرسالة مع فرض الأمن من الغلط ، وكذا تقدّم النقل على ما فيها مع الشرط .
وبالجملة ، مع فرض حجّيّة كلّ من النقل والسماع والرسالة فتقدّم بعضها على بعض مع اشتراكها في احتمال الاشتباه - خصوصا فيما إذا كان الاختلاف في السماع من المجتهد أو الناقل - مشكل ، فلقد أحسن من علَّق ( 2 )( 2 ) هو الحجّة الآية الحاج آقا حسين القمي ( قدس سره ) المتوفّى سنة 1366 ه . ق .على تلك المسائل بقوله ( قده ) : يختلف ذلك بحسب الموارد ( انتهى ) .
والمعيار ما ذكرته في أوّل المسألة من كون مناط الحجّيّة هل هو حصول الظنّ فيقدم ما هو الأرجح مطلقا أو لا ؟ فيبقى التعارض مطلقا في جميع الصور كما لا يبعد الأخير ، وذلك لعدم الدليل على العمل بالظنّ في مقام أخذ الفتوى من المجتهد .