تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
في مقام بيان الإذن منه عليه السّلام والتدقيق في فهمها بقرينة الصدر أو الذيل موكول إلى محلَّه . رابعها - ما ورد في جواز التقاصّ ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر ( بكير - خ ) قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : نعم ، ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : يقول : اللَّهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الَّذي أخذ منّي ، لم أزدد شيئا عليه ( 1 )( 1 ) التهذيب ، باب المكاسب ، حديث 103 و 104 .. ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عمير ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه ( 2 )( 2 ) التهذيب ، باب المكاسب ، حديث 103 و 104 .ونحوهما روايات أخر ومقابلها روايات معارضة لها ، بناء على كونه إذنا من التقاصّ لا حكما شرعيّا كليّا . خامسها - ما ورد في التواريخ ( 3 )( 3 ) وعليك بالمراجعة إلى مظانّها فانّ نقلها هنا غير لازم .في زمن النبيّ والوصيّ بل الأوصياء ، الولاة والنوّاب لأمور المسلمين وجباية الصدقات وصرفها في مصارفها الَّتي قرّرها المعصوم عليه السّلام أو إيصالهم عليهم السّلام ، كما نقل عن ناحية موسى بن جعفر والهادي والعسكري عليهم السّلام وأمر النوّاب الأربعة من الناحية معروف مشهور .