شرح
حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، انّما عنيت عندكم ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 5 ، حديث 1 و 2 من أبواب صلاة الجمعة ، ج 5 ، ص 12 ..
وفي موثقة عبد الملك ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله ؟ قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلَّوا جماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل ، باب 5 ، حديث 1 و 2 من أبواب صلاة الجمعة ، ج 5 ، ص 12 ..
فقوله عليه السّلام : ( عنيت عندكم ) في الأولى وقوله عليه السّلام : ( صلَّوا جماعة ) في الثانية إن حمل على الإذن الخاص يكون من مصاديق المقام .
ثالثها - ما ورد من أنّه عليه السّلام أذن في التصرّف في مال اليتيم مع عدم وليّ له ولا وصيّ ، مثل صحيح أو موثّق ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟
وما ترى في بيعتهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ( 3 )( 3 ) الوسائل ، باب 15 ، حديث 1 من أبواب عقد البيع ، ج 12 ، ص 219 ..
ونحوها في هذا المضمون روايات متعدّدة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل ، باب 16 من أبواب عقد البيع ، وباب 88 من كتاب الوصايا ، ج 13 ، ص 474 .- بناء على انّ هذه الروايات