مسألة 51 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولَّيا للوقف أو قيّما على القصّر فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
شرح
فإنّ مجرّد الاحتمال غير موجب لوجوب الرجوع إليه واقعا ، والله العالم .
( مسألة 51 ) : في هذه المسألة بحثان :
أحدهما : صدور إذن الحاكم والمعصوم عليه السّلام للغير في الأمور الَّتي راجعة إلى الحاكم الَّتي تسمّى بالأمور الحسبيّة امّا بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر عنه بالوكالة .
ويمكن الاستناد إليه من وجوه :
أحدها - إذنه صلَّى الله عليه وآله لزوجة أبي سفيان في أخذ نفقتها من ماله - بعد شكايتها إليه صلَّى الله عليه وآله : انّه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود ، ج 3 ، باب في الرجل يأخذ حقّه ممن تحت يده ، ص 289 من كتاب البيوع .- بناء على كونه إذنا لها بالخصوص ، لا بيان الحكم الكلَّيّ الإلهي .
ثانيها - ما ورد في إذنه عليه السّلام لإقامة الجمعة بناء على انّها من المناصب الَّتي لا بدّ من الاستيذان من الإمام عليه السّلام أو إذنه عليه السّلام ابتداء وليست كسائر الفرائض الَّتي يؤتى بها مطلقا ( 2 )( 2 ) وقد كتبت في سالف الزمان رسالة في صلاة الجمعة ذكرت فيها انّ أصل الحكم بالنسبة إلى أصل إقامتها تنتهي إلى سبعة مراتب ، والرسالة مخطوطة .ففي صحيح زرارة قال :