تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
مسألة 52 - إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلَّد الحيّ في هذه المسألة ، كان كمن عمل من غير تقليد . مسألة 53 - إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلَّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد ، فقلَّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثم مات وقلَّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى عليه العمل فتوى المجتهد الثاني .
شرح
وأما المنصوب من قبله فحيث إنّ أصل دليل النصب غير واضح ولا متّضح والمتيقّن منه تأثير الإذن في جواز التصرّف في أموال القصر أو في مجهول المالك أو التولية في الأوقاف ونحوها ، فالأحوط تجديده بعد موته ( مسألة 52 ) : ما ذكره الماتن رحمه الله في مفروض المسألة من أنّه كمن عمل من غير تقليد ، حقّ في الجملة لكن الظاهر صحّة عمله إذا تمشّى منه قصد التقرّب خصوصا في فرض كونه غافلا عن هذه المسألة كما في كثير من العوام وعمل بمقتضى ارتكازه . وأمّا وجه الحكم في أصل المسألة فهو إنّ صحّة الأعمال تابعة لصحّة تقليده في تلك المسألة والمفروض عدمها فتبقى الأعمال بلا تقليد ، والله العالم . ( مسألة 53 ) : الوجه في عدم لزوم الإعادة في مثل المثال الَّذي ذكره ( ره ) وكذا في مثل المعاملة الَّتي أوقعها كون عمله صادرا عن الحجّة . وأمّا وجه عدم الحكم بطهارة الغسالة فيما يأتي من الأعمال اللاحقة فهو