تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
مسألة 49 - إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وانّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع ، يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة .
شرح
لا الموضوع ، فإبقاؤه على اشتباهه إغراء للجهل وهو قبيح فلا يجوز بل هذا الحكم بالنسبة إلى المجتهد نفسه بالطريق الأولى . ويؤيّده إطلاق قوله عليه السّلام : انّ لنا في كلّ خلف عدولا ينفون عنّا تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، فتأمّل . والعمدة ما ذكرنا من عدم جواز الإبقاء على الإغراء ( وبعبارة أخرى ) هو داخل في وجوب إرشاد الضالّ وبيان الأحكام . والتفصيل في أصل المسألة بين كون المنقول أو المفتي به ، الإباحة ، فظهر الوجوب أو الحرمة وبين العكس فلا يجب كما يظهر من تعليقة بعض المراجع الديني ( 1 )( 1 ) هو المرجع الديني الآية السيد أبو القاسم الخويي ( مدّ ظلَّه ) .لا وجه له بعد كون الملاك هو أصل الحكم لا ترتّب المفسدة على العمل فربّما لم يعمل العاميّ في الفرضين ومع ذلك يجب الإعلام عند المفصّل على الأوّل فإن الناقل أو المفتي قد أخبر بأن الحكم الشرعي هو كذا فبان خلافه فيلزم الإعلام بأنّ الحكم الشرعي ليس كذا بل هو كذا ، والله العالم . ( مسألة 49 ) : مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ، البناء على ما تيقّن معه