تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
حتّى يصحّ له حقّه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 4 ، حديث 3 من كتاب الشهادات ، ج 18 ، ص 231 .. بل دلالتها - بملاحظة الغاية - أوضح فإنّ المستفاد منه إنّ إحقاق الحق مطلقا لازم بكلّ وجه فانّ قوله عليه السّلام : ( حتّى يصحّ . . إلخ ) قريب من الصراحة في أنّ الملاك صحّة الحق . وأوضح من الجميع ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت ورتّبها وصحّحها بما استطعت حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلَّا لحقّه ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ ويحقّ الحقّ ، وبالشاهد يوجب الحقّ وبالشاهد يعطى ، وإنّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ زيادة على الحقّ مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله . ورواه ابن إدريس عن جامع البزنطي عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام من قوله عليه السّلام : إنّ للشاهد في إقامة الشهادة . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل ، باب 4 ، حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ، ص 230 ..