مسألة 36 - فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :
الأول : أن يسمع منه شفاها .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : اخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثوق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا .
الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
مسألة 37 - إذا قلَّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت ، وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلَّد ، وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
شرح
واحد من المأموم والإمام إلى الآخر في الشك في عدد الركعات وترتّب الثواب وغير ذلك بخلاف المقام لعدم احتياجه إليها ، بل المعتبر إحراز الشرائط والمفروض كونهما معا واجدي الشرائط ، والله العالم .
( مسألة 36 ) : الظاهر إنّ فتوى المجتهد للمقلَّدين بمنزلة الرواية للمجتهدين ، فكما إنّ الرواية تثبت بالسماع من المعصوم عليه السّلام وباخبار العدلين وبالواحد بمقتضى أدلَّة حجيّة خبر الواحد ، وبالوثوق بالصدور بمقتضى حمل آية النبأ على إرادة التبيّن المفيد للاطمئنان ، وبالوجازة إذا ثبت إسناده إلى صاحب الكتاب ، كذلك الفتوى تثبت بالمذكورات ، والله العالم .
( مسألة 37 ) : تقدّم الأحكام المعنونة في هذه المسألة في المسألة الخامسة والعشرين فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد الإجمال فتأمّل . نعم ، لم يتعرّض