تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مسألة 40 - إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الَّذي يكون مكلَّفا بالرجوع إليه فهو وإلَّا فيقتضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن . مسألة 41 - إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ بنى على الصحة .
شرح
الاستصحاب في الأحكام ، وحيث إنّ الأرجح في النظر عدم جوازه ، يتعيّن الأوّل ، والله العالم . ( مسألة 40 ) : ما ذكره رحمه الله من اعتبار العلم بالكيفيّة والموافقة للواقع أو لفتوى المجتهد الَّذي وظيفته الرجوع إليه ، غير واضح المأخذ ، إذ لو فرض حصول قصد التقرّب يصحّ ما أتى به ما لم يعلم المخالفة ، فالقادح هو العلم بالمخالفة لا إنّ الشرط العلم بالموافقة ، لما ذكرنا من انّ عنوان التقليد طريقيّ فيمكن الحمل على الصحّة ما لم يعلم الخلاف . كما إنّك عرفت كفاية موافقة أعماله لفتوى مجتهد مّا ولو لم يحرز أعلميّته حين العمل ولازم ذلك جواز الاكتفاء بالفائت المتيقّن في فرض العلم بالمخالفة . ( مسألة 41 ) : الظاهر انّ وجه الحكم فيها أصالة الصحّة بناء على جريانها في فعل نفسه وإلغاء الخصوصيّة في قوله عليه السّلام : ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك ( يقلبك خ ل ) منه ، الحديث ( 1 )( 1 ) أصول الكافي ، باب التهمة وسوء الظنّ ، حديث 3 ، ج 2 ، ص 362 ، طبع الآخوندي ..
مدارك العروة — صفحة 164 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي