تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
مسألة 42 - إذا قلَّد مجتهدا ثم شكّ في انّه جامع للشرائط أم لا ؟ وجب عليه الفحص . مسألة 43 - من ليس أهلا للفتوى ، يحرم عليه الإفتاء .
شرح
ويمكن أن يقال في بعض الفروض لمراعاة حاله الحاضر فيعمل بمقتضاه من الصحّة أو البطلان فيعيد . ولكن هل المراد أصالة الصحّة في أصل التقليد فيحكم أعماله الناشئة منه بالصحّة أو في نفس العمل ؟ وجهان أوجههما الثاني لعدم الحاجة معها إلى إجرائها في التقليد كي يستشكل بأنّه مثبت على تقدير كون قاعدة أصالة الصحّة من الأصول لا من الأمارات ، والله العالم . ( مسألة 42 ) : الظاهر إرادة وجوب الفحص بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلَّا فالسابقة محكومة بالصحّة كما صرّح هو رحمه الله في المسألة السابقة . ( مسألة 43 ) : قد ذكر الماتن رحمه الله فيها أحكاما سبعة : واحد منها حكم تكليفي محض وستّة راجعة إلى القضاء تكليفا أو وضعا ونحن نذكرها على ترتيب التعرّض لها في المتن كما هو دأبنا غالبا : أحدها : قوله ( ره ) : ( من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ) يدلّ عليه الأدلَّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى : « ولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأَقاوِيلِ لأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ » ( 1 )( 1 ) الحاقّة / 46 .. فانّ الضّمير في ( تَقَوَّلَ ) وإن كان راجعا إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله إلَّا