تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مسألة 24 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلَّد العدول إلى غيره . مسألة 25 - إذا قلَّد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلَّد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
شرح
الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة . . إلخ ) ، فلاحظ . ( مسألة 24 ) : ظاهر العبارة إنّ الشرائط المذكورة شرائط حدوثا وبقاء ، لكنه على إطلاقه مشكل ، بل ممنوع على مختار الماتن رحمه الله من جواز البقاء على تقليد الميّت ، إلَّا أن يقال : إنّ الرجوع إلى الحيّ في خصوص مسألة البقاء لما كان لازما كما صرّح به في المسألة الخامسة عشر فلا يرد عليه الاشكال وإنّما يرد على من جوّز البقاء استنادا إلى فتوى الميّت نفسه ، لكن الظاهر إرادته ( ره ) من العدول ، العدول عن أصل التقليد لا في خصوص مسألة مخصوصة مثلا . ( مسألة 25 ) : إذا قلَّد من لم يكن بالغا أو عاقلا أو مؤمنا أو عادلا أو رجلا أو حرّا أو مجتهدا أو أعلم أو حيّا ، فهل تكون أعماله السابقة كالأعمال الَّتي لم يقلَّد فيها أصلا مطلقا أو تكون كالمقلَّد فيها مطلقا أم التفصيل ؟ وجوه مبنيّة على إنّ المستفاد من أدلَّتها كونها شرطا واقعيّا أو اعتقاديّا ، ونحن لو جمدنا على ظاهر لفظة الشرط والاشتراط يكون مقتضى القاعدة هو الأوّل فإنّ عند انتفاء الشرط ينتفي المشروط لكنّه بإطلاقه مشكل ، فمثل الأعلمية والرجوليّة والحياة والحريّة ممّا لا لفظ فيها كي يتمسّك بإطلاقه بل هو من باب القدر المتيقّن