وأن يكون أعلم ، فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل .
وأن لا يكون متولَّدا من الزنا .
شرح
فلا نعيد .
تاسعها : كونه أعلم ، وقد تقدّم البحث فيه أيضا في المسألة الثانية عشر .
عاشرها : عدم تولَّده من الزّنا ، استدلّ في المسالك عليه بقوله ( ره ) : فلقصور ولد الزنا عن تولَّي هذه المرتبة حتّى إنّ إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى ( انتهى ) ، ويظهر من السيّد علم الهدى في شهادة الانتصار أنّ الوجه في عدم قبول شهادته عدم عدالته ، قال : فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجاة ولد الزنا وعدالته ( 1 )( 1 ) عطف على قوله ( قدس سره ) : نجاة يعني عدم عدالته .وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظنّ العدالة ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته ولا تقبل شهادته لأنّه عندنا غير عدل ولا مرضيّ ، فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ) .
وعليه فاشتراط العدالة ينهى عنه وقد تكلَّمنا على هذا الشرط بعض الكلام في شرائط إمامة الجماعة في كتاب الصلاة ، فراجع ( 2 )( 2 ) راجع ج 12 من مدارك العروة ..
ويمكن أن يقال في المقام : أنّ منصب الإفتاء والقضاء لما كان منصبا جليلا ، رفيع القدر ، عظيم المنزلة ، بل هو مرتبة نازلة من مرتبة الإمامة العامّة الَّتي .