شرح
في المسالك وغيره .
ثالثتها : جواز تقليدها ، مقتضى القاعدة - نظرا إلى العمومات والإطلاقات - الجواز إلَّا من نظر إلى بناء الشارع في أمثال هذه الأمور من إرجاع العامة وتنفيذها في مثل النبوّة والإمامة ، والمرجعيّة الَّتي هي شعبة من النبوّة أو الإمامة بمقتضى « العلماء ورثة الأنبياء إلى الرجال » وانّه لم يفوّضها إلى النساء .
وكذا بناء العقلاء في أمورهم العرفيّة ، والسيرة المستمرة إلى زمن الصادع بالشرع وعدم تفويضه في الأزمنة السابقة على نبوّة نبيّنا واللاحقة في جميع أزمنة الأئمة عليهم السلام إلى المرأة وكونها مرجعا في الفتوى ولو فرض بلوغها في العلم والاجتهاد فوق الرجال كما قد ينقل عن بنت المجلسيّ الأوّل ( زوجة ملَّا صالح ) المازندراني .
و ( دعوى الإطلاق ) مدفوعة بكونها بدويّة ، تزول بعد التأمل فيما ذكرنا وانّها منصرفة إلى المعهود من الشرع .
وأضف إلى ذلك ما تقدّم ممّا ورد من عدم تولَّيها للقضاء بضميمة اتّحاد أكثر شرائط المفتي والقاضي كما صرّح به غير واحد كما قدّمنا .
وإذا لاحظت جميع ما ذكرنا يحصل الظنّ الاطمئناني المتاخم للعلم ، بعدم جواز كونها مرجعا للتقليد ، والله العالم .