والرجوليّة
شرح
بقرينة أنّ ذيله ، بل وصدره - حيث قال : ( وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتّكالب على الدّنيا وحرامها ، فمن قلَّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الَّذين ذمّهم الله بالتقليد بفسقة علمائهم ، فأمّا من كان من الفقهاء . . إلخ ) ظاهر في إرادة العدالة .
هذا مضافا إلى بعده عن حكمة الحكيم بإرجاع الناس إلى من لا يبالي في عمل نفسه لنفسه فكيف بفتواه لغيره ، فيقع الفتنة والفساد .
ومضافا إلى دعوى المسالك الوفاق كما عرفت بضميمة اتحاد شرائط القاضي والمفتي ، والله العالم .
خامسها : الرجوليّة : للإجماع المذكور في المسالك ، مضافا إلى النهي عن تولَّيها للقضاء كما ورد في وصايا النبي صلَّى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام ، قال : يا علي ، ليس على المرأة جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ( إلى أن قال ) .
ولا تولَّى القضاء ولا تستشار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 117 ، حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ، ص 155 .، الحديث .
مع إنّ ذلك مناف لتعفّفها ومناف لما ورد من تكلَّمها مع الأجانب ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل ، باب 106 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ، ص 143 ..
( ودعوى ) إمكان كونها متولَّية للقضاء بين النساء ( مدفوعة ) باستلزام القضاوة لمطالبة الشاهد وهو قد يكون رجلا حتما كما في الحقوق الماليّة وغير ذلك ممّا فصّل في محلَّه .