تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة 15 - إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
شرح
في هذه المسألة أجاب بقوله : لا أدري ، فلا مانع من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم لأنّه يصدق أيضاً الفقيه والعالم وإنّما المانع عن حجّيتها فتوى الأعلم بخلافها ومع فرض أنّ الأعلم ليست له فتوى في المسألة تشملها إطلاقات الأدلَّة من الكتاب والسنّة كما إنّه لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم حسب السيرة العقلائية لأنّه من رجوع الجاهل إلى العالم ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) التنقيح ص 187 ، طبع مطبعة الآداب - النجف .وهو جيّد . ثم على تقدير الرجوع إلى غيره فالظاهر وجوب مراعاة الأعلم فالأعلم في الموارد الَّتي يجب الرجوع فيها إلى الأعلم ودعوى انّ المتيقّن رجوعه إلى الأعلم في أصل التقليد لا مثل المقام ممّا تحقّق فيه تقليد الأعلم في الجملة ( مدفوعة ) باتّحاد الملاك قطعاً ، والله العالم . ( مسألة 15 ) : وجه الحكم عدم تحقّق العمل بالنسبة إلى البقاء بناءً على إنّ ما هو الموضوع للبقاء هو الأخذ مع العمل ، هذا بناءً على جواز البقاء على تقليد الميّت ولو بعد التمكَّن من الأخذ من الحيّ وأما بناءً على ما اخترناه من لزوم الرجوع إلى الحيّ بعد مضيّ زمان التمكَّن من تعلَّم فتوى الحيّ فالحكم أوضح . نعم ، إطلاق الحكم عند من يكتفي بالعمل في الجملة للبقاء مطلقاً مشكل ، فلو فرض إنّه أخذ وعمل في الجملة ثم مات مقلَّده فاللازم جواز العمل