شرح
الإجماع فيها مطلقاً ولو كانت من مسائل الفقه .
سابعها : بعض الأخبار الواردة في علاج المتعارضين الدالّ على إنّ من المرجّحات كون راوي أحدهما أعلم وأفقه .
مثل مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الَّتي رواه المشايخ الثلاثة ( في فرض اختلاف الحكمين في الحديث ) قال عليه السّلام :
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ، ص 75 ، وقطعة منه في باب 11 حديث 1 منها ص 99 ..
وجه الدلالة إنّ دخل الأفقهيّة إنّما هو لأجل دخلها في كيفيّة فهم الأحكام وإنّ أيّها أقرب إلى الواقع لا في نقل الحديث بما هو نقل لعدم مناسبتها له كما لا يخفى مع إنّ ما قبله قرينة على ما ذكرنا فإنّه عليه السّلام بصدد بيان وظيفة السائل لرفع التنازع في الأموال بين شيعتهم عليهم السلام بعد نهيه عليه السلام عن الرجوع إلى حكام هؤلاء حيث قال عليه السّلام :
انظروا إلى من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنه قد جعلته عليكم حاكماً ( إلى أن قال ) : فإن كان كلّ رجل يختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما إلخ ما