تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مسألة 10 - إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت . مسألة 11 - لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم .
شرح
يثبت إن كلّ احتياط مطلوب ، بل ربما يكون الاحتياط في خلافه إذا عارضه شيء آخر فتأمل والله العالم . ( مسألة 10 ) : يعلم وجه هذه المسألة ممّا ذكرنا في السابقة ، فإنّه إذا فرض عدم جواز البقاء في الجملة مع كونه موافقاً للاستصحاب في الجملة ، فالعود إليه ثانياً بعد الرجوع إلى الحيّ غير جائز بالطريق الأولى لكون الاستصحاب على خلافه مع كونه أشبه شيء بالتقليد الابتدائي . اللَّهم إلَّا أن يقال بكون الاستصحاب استمراريّاً لا بدوياً بمعنى إنّ له في كلّ واقعة أن يستصحب بقاء الفتوى السابق في حقّه لكنّه مشكل إذا كان فتوى الحيّ مخالفاً لفتواه . فاللازم استصحاب فتوى الحيّ لنقض الأوّل بفتواه بذا ، بناء على مبنى الماتن رحمه الله ، وإلَّا فعلى القول بعدم جواز البقاء أو الإشكال في الجواز ، فلا حاجة إلى العدول ، بل يكون وظيفته العمل لفتوى الحيّ مطلقاً ، والله العالم . ( مسألة 11 ) : قال المحقّق القمي رحمه الله في القوانين : إذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم مسألة ، لا يجوز له الرجوع إلى غيره في هذه المسألة ، ونقل عليه الإجماع ، المؤالف والمخالف ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 101 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي