پرش به محتوای اصلی

مباني تحرير الوسيلة — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
مسألة 15 يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ( 52 ) . ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول ( 53 ) ، وقيل لا تقبل منه ( 54 ) ،
شرح
مثل ما في موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السّلام ) : « أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السّلام ) : لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطَّاب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 546 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الباب 9 ، الحديث 2 .» . وهناك أخبار أُخر على خلاف هذه الموثّقة تدلّ على حصول البينونة مطلقاً والاحتياج إلى عقد جديد ، والبحث موكول إلى محلَّه . ( 52 ) لعموم أدلَّتها وخصوص عموم خبر إسحاق بن عمّار : قال : سألت أحدهما ( عليهما السّلام ) عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى ، فقال : « عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 29 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 13 ، الحديث 2 .» . ( 53 ) لعموم أدلَّة درء الحدّ بالشبهة ، التي قد عرفت أنّ عمدتها استصحاب عدم كونه زانياً أو استصحاب عدم وجوب ولا جواز الحدّ عليه . ( 54 ) يعني مطلقاً ، ونُسب إلى الشيخين وابن البرّاج وسلَّار ، واستدلَّوا