تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
كان منكوحاً أُحصن أو لم يحصن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 .» . فهذه الروايات الكثيرة التي فيها المعتبرات دالَّة على أنّ حدّه القتل مطلقاً . وفي قبالها موثّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « الملوط حدّه حدّ الزاني ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 153 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 1 .» فإنّ حدّ الزاني المحصن الرجم وغيره الجلد . اللهمّ إلَّا أن يدّعى انصراف حدّ الزاني إلى خصوص المائة جلدة ، فتدلّ على أنّ الملوط إنّما يجلد مطلقاً لا غير ، بل ربّما يمكن الاستدلال بإطلاق ما فصّل بين المحصن وغيره بالقتل والجلد على عنوان اللوطي ، كما في خبر العلاء والحسين بن علوان وأبي البختري الذي مضت الإشارة إليها ، بناءً على شمول العنوان للملوط أيضاً ، هذا . إلَّا أنّه لا مجال للأخذ بإطلاق هذه الأخبار المفصّلة بعد تصريح صحيحة حمّاد بن عثمان ورواية يزيد بن عبد الملك باختصاص هذا التفصيل باللائط ، وأنّ الملوط حدّه القتل محصناً كان أو غير محصن فلا محالة يقيّد بهما إطلاق هذه الأخبار ويختصّ تفصيلها باللائط ، على أنّها معرض عنها كما عرفت . وأمّا الموثّقة فإن أُريد منها أنّ الملوط كالزاني يفصّل فيه بين المحصن