تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
فجميع طرق الحديث معتبر ومضمونه في الجميع واحد ، إلَّا أنّ الأوّل منها تضمّن حكم الزانية أيضاً وأنّ حكم الزاني والزانية واحد هو أن يضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت . الخبر الثاني : هو رواية جميل بن درّاج ، وهي أيضاً رويت بعدّة طرق ، أحدها معتبر وهي ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عنه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يضرب عنقه » أو قال : « رقبته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 116 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 11 .» . وفي نقل آخر في سنده الحكم بن مسكين عنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أين يضرب هذه الضربة ؟ يعني : من أتى ذات محرم قال : « تضرب عنقه » أو قال : « رقبته ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 115 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 7 .» ، رواه في « الكافي » و « التهذيبين » . وفي نقل آخر في سنده أيضاً الحكم بن مسكين عنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : « تضرب عنقه » ، أو قال : « تضرب رقبته ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 114 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 3 .» . وفي نقل آخر في سنده محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم عنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب