تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
فهو ( قدّس سرّه ) كما ترى قد ادّعى الإجماع على أنّ عليه القتل سواء في ذلك المحرّمات النسبية والسببية ، رضاعية ومصاهرة . وأمّا الروايات : فما يمكن الاستدلال بها خبران : الأوّل : رواية بكير بن أعين المروية بعدّة طرق معتبرة : منها : ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق أو الصحيح عنه عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت » ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : « ذاك على الإمام إذا رفعا إليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 113 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 1 .» . ومنها : ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في « المعتبر » عن علي بن أسباط وأحمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 115 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 6 .» . ومنها : ما روياه أيضاً في « الكافي » و « التهذيبين » عن عبد الله بن بكير عن حريز عن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يأتي ذات محرم ، قال : « يضرب بالسيف ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 114 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 5 .» .