تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
القول في الحدّ وفيه مقامان : الأوّل : في أقسامه للحدّ أقسام : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ( 1 ) كالأُمّ والبنت والأُخت وشبهها .
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما في « المسالك » ، وبلا خلاف أجده كما في « الرياض » و « الجواهر » ، وفي « الرياض » : أنّ باللاخلاف صرّح جماعة حدّ الاستفاضة ، بل عليه الإجماع في « الانتصار » و « الخلاف » و « الغنية » ، وفي « الجواهر » : أنّه اعترف باللاخلاف غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، انتهى . وفي كتاب الحدود من « الخلاف » ( مسألة 29 ) : إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأُمّه وبنته وأُخته وخالته وعمّته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوّج بخامسة . مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطء ذات محرم ، والحدّ في وطء الأجنبية . وبه قال الشافعي ، إلَّا أنّه لا يفصّل . وقال أبو حنيفة : لا حدّ في شيء من هذا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروى عكرمة عن ابن عبّاس : أنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : « من وقع على ذات رحم فاقتلوه ( 1 )( 1 ) مسند أحمد 1 : 300 / السطر 13 ، سنن ابن ماجة 2 : 856 ، سنن الترمذي 3 : 12 .» .