تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
قبلًا أو دبراً ( 7 ) ،
شرح
إلى آخره يدلّ بوضوح على أنّ حدّ الزنا يثبت بمجرّد مسّ الختان الختان ، وأنّه كان مسلَّماً مفروغاً عنه ، حتّى أنّه ( عليه السّلام ) أراد إثبات وجوب الغسل من طريق ثبوت الحدّ فيه . وكيف كان : فقد فَسّر التقاء الختانين الذي هو عبارة أُخرى عن مسّ الختان الختان في صحيحة ابن بزيع بغيبوبة الحشفة قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .» ، فظهورها في التفسير واضح ، كظهور قوله : « إذا التقى الختانان . » إلى آخره في التحديد ، فما لم تغب الحشفة ولم تدخل لا يجب الغسل . وقد عرفت في صحيح الحلبي : أنّ موضوع الحدّ أيضاً هو التقاء الختانين ، فما لم تغب الحشفة لم يثبت الحدّ أيضاً ، وبه تقيّد إطلاق أخبار الطائفة الأُولى أيضاً ، كما مرّت إليه الإشارة . ( 7 ) الإدخال في قبل المرأة هو الفرد الشائع المتيقّن من الأدلَّة ، ولا إشكال في صدق الزنا به . وأمّا الإدخال في دبرها فقد نسب إلى المشهور ، بل الإجماع : أنّه أيضاً يوجب تحقّق الزنا به . وما يمكن أن يستدلّ به وجهان : أحدهما : إطلاق عنوان « الإدخال » و « الإيلاج » الذي قد علَّق حكم ثبوت الحدّ عليهما كما عرفت ، ودعوى
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 13 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي