تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
قدرها من الذكر قبلًا أو دبراً بلا خلاف أجده ، انتهى . وفي « الجواهر » عن « المختلف » : أنّه المشهور . ويدلّ عليه طائفتان من الروايات : الأولى : ما علَّق فيه حكم الحدّ على الإدخال والإيلاج فإنّه لا ريب في صدق الإدخال بغيبوبة الحشفة أو قدرها ، بل لا بعد في دعوى الصدق بأقلّ منها . إلَّا أنّ بعض أخبار الطائفة الثانية الوارد في مقام التحديد دلَّت على عدم ثبوت الحكم بالأقلّ ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 .» ، وفي صحيحة البزنطي قال : سألت الرضا ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، فقال : « إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 8 .» . الطائفة الثانية : ما علَّق فيه حكم الغسل أو الحدّ على مسّ أو التقاء الختانين ، وفسّره بغيبوبة الحشفة ففي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه الغسل ؟ قال : « وكان علي ( عليه السّلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل » ، قال : « وكان علي ( عليه السّلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ! ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 4 .» فإنّ قوله : « وكان علي ( عليه السّلام ) يقول . »