تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بل قد يجب ( 23 ) ، نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز ( 24 ) إلَّا بعد الإحراز ،
شرح
شرعاً وعرفاً ترتيب الأثر عليه إذ لو لم يجب لكان القضاء لغواً ، ولو لم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ ، وهو على حدّ الشرك بالله . فكما أنّه لو حكم القاضي نفسه يجوز له تصدّي تنفيذه ، فهكذا إذا حكم غيره الواجد للشرائط فإنّ حكم الحاكم مثل حكم المتصدّي للتنفيذ حكم يجب إجراؤه بلا فرق بينهما أصلًا . ولعلّ وجه التعبير بالجواز : أنّه قد يكون المحكوم عليه بنفسه يتصدّى للعمل بحكم القاضي ويخضع له ، من غير حاجة إلى تنفيذ وتعقيب ، فحينئذٍ : لمّا لم يكن حاجة إلى التنفيذ فلو قام القاضي بصدد الأمر بالإجراء وتنفيذ الحكم كان غير واجب . ( 23 ) وهو فيما لا يخضع المحكوم عليه للحكم ولا يقوم بنفسه في مقام العمل به ، وحينئذٍ يكون تنفيذه واجباً كفائياً ، ولو لم يقم به غير القاضي لوجب عليه شخصاً من باب تعيّن الواجب الكفائي . ( 24 ) فإنّه مع الشكّ في واجدية القاضي للشرائط لم يعلم أنّه مصداق لحكم القاضي المنصوب منهم عليهم السلام ، فهو شبهة مصداقية لعموم « فإنّي قد جعلته حاكماً » ، وليس العامّ حجّة فيها ، فلا دليل على وجوب ترتيب أثر الحكم المعتبر عليه . والأُصول والقواعد الأُخر مثل اليد فيما حكم القاضي المشكوك في
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 83 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي