تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مسألة 7 - يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي ( 22 ) ،
شرح
قد جعلته عليكم حاكماً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .، وقوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة : « اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 139 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 .منصرفة إلى أن يكون الرجل الذي يجعل قاضياً ، شخصاً ثالثاً غير المتخاصمين ، فلا تشمل الأدلَّة ما إذا تصدّى القاضي لفصل خصومة بينه نفسه وبين غيره . والأصل مقتضٍ لعدم الجواز وعدم النفوذ ، كما عرفت غير مرّة . ( 22 ) التنفيذ هو الأمر بإجراء الحكم وتعقيب وقوعه إلى أن يقع كما حكم ، فإذا حكم القاضي بأنّ هذا المال لزيد فتنفيذه هو تعقيب إجرائه إلى مرحلة أخذه من عمرو وإعطائه لزيد ، وإذا حكم بأنّ هذا محكوم بمائة جلدة فتنفيذه هو الأمر بإيقاع الضرب عليه . والقاضي حينئذٍ لا يتصدّى الحكم بأنّ هذا ملك زيد ، وإنّما يأمر بإجراء ما حكم به القاضي السابق . والوجه في جواز تنفيذه : أنّ المفروض أنّ القاضي الحاكم واجد لشرائط القضاء ، وقد حكم بحكم ، ومن لوازم القضاء الصحيح أنّه يجب