شرح
كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 332 ، كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 1 ..
وموثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : « في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 332 ، كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 2 .الحديث .
وموثّقته الأُخرى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام أنّه سرق فقطع يده ، ثمّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأوّل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 332 ، كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 3 ..
فموضوع الأحاديث الثلاثة هو رجوع الشاهدين وإظهار أنّ شهادتهما السابقة مبنية على الاشتباه والخطأ ، وهذا في الأُولى والأخيرة واضح ، وقول الراجع في الموثّقة الأولى : « شبّه علينا » دليل على أنّ الرجوع وإظهار الخطأ لا يختصّ به ، بل هو حاكٍ عن كليهما أنّ الأمر شبّه علينا ، فهما قد رجعا عن شهادتهما وأظهرا الخطأ وإن حكاه أحدهما .
كما أنّ ظاهر قوله عليه السلام في الموثّقة الأخيرة : « غرمهما دية الأوّل » أنّ عليهما دية الأصابع الأربع المقطوعة ، وعليه يحمل قوله : « دية اليد » في الموثّقة الأولى .