مسألة 11 - لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا : كذبت متعمّداً ، وصدّقه الباقون وقالوا : تعمّدنا ، كان لوليّ الدم قتلهم ( 43 ) بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، وإن شاء قتل واحداً ، وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللولي قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصّته .
شرح
( 43 ) ويدلّ عليه أخبار :
ففي معتبرة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام : « في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلَّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية . فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 332 ، كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 2 ..
ونحوها خبر مسمع الذي أخرجه في « الوسائل » في الباب 64 من