تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدّم من الحقوق ( 40 ) ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم ( 41 ) وإن كانت العين باقية على الأقوى .
شرح
في نقضه في الحدود ، فيبقى سائر الآثار على ما يقتضيه القواعد . ( 40 ) أي الإلهية ، كما إذا شهدا بأنّ الحيوان الفلاني قد أكل النجاسة بمقدار يجب استبراؤه وحكم به القاضي ، ثمّ رجعا . والدليل عليه أيضاً اقتضاء القواعد . ( 41 ) قال في « الجواهر » : وفاقاً للمشهور ، بل قيل عليه عامّة المتأخّرين ، بل والقدماء ، وإن حكي عن الشيخ في « النهاية » وعن « الوسيلة » و « الكافي » والقاضي أنّ الحكم ينتقض والعين تردّ إلى صاحبها الأوّل . والدليل على عدم النقض : أنّه مقتضى القواعد كما عرفت . وممّا يدلّ عليه مرسلة جميل بن درّاج ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 326 ، كتاب الشهادات ، الباب 10 ، الحديث 1 .إذ المفروض أنّهم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل وهو موضوع عدم النقض في المرسلة وزيد عليه : أنّه ردّ مورد القضاء إلى المحكوم له ، فتعمّه المرسلة التي قد عرفت انجبار سندها بعمل المشهور وتدلّ على عدم نقض حكم القاضي فيه .