تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
مسألة 9 - لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به ( 34 ) لم ينقض الحكم ( 35 ) ،
شرح
لكن في « الجواهر » عن « المبسوط » و « جواهر » القاضي : أنّهم يحدّون . ولعلَّه لمرسلة ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : « إن قال الراجع ( الرابع ) : أوهمت ضرب الحدّ وأُغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت قتل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 328 ، كتاب الشهادات ، الباب 12 ، الحديث 1 .، لكنّها ضعيفة السند بالإرسال ، ولم ينقل العمل بها من المشهور حتّى ينجبر ضعف سندها . مضافاً إلى خلوّ سائر الروايات عن ضرب الحدّ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولذلك كان الأقوى أنّه لا حدّ . ( 34 ) فرض تلف المشهود به قرينة على أنّ مفروض هذه المسألة هو الحقوق المالية المشهود بها . ( 35 ) قال في « الجواهر » : إجماعاً بقسميه . وينبغي التنبّه لنكتة وهي أنّ رجوع الشاهد غير عنوان انكشاف كون الشهادة زوراً ، الذي سيأتي حكمه في المسألة الثانية عشر ، فالمفروض في هذه الفروع المذكورة في غير المسألة الثانية عشر هو مجرّد رجوع الشاهد بحيث يحتمل كون شهادته السابقة موافقة للواقع . وكيف كان : فيدلّ على عدم انتقاض الحكم بعد تلف المشهود به