وطهارة المولد ( 7 ) ،
شرح
لكن الرواية ضعيفة السند .
( 7 ) فإنّ المنع عن قبول شهادة ولد الزنا وإمامته في الجماعة كما ورد في أخبار مستفيضة منها : موثّقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا ، لحددتهم جميعاً لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 4 .يدلّ على المنع عن تصدّيه لمقام القضاء ، والحكم بين الناس بطريق أولى .
وذلك أنّ ظاهر أدلَّة المنع عن قبول شهادته وجواز إمامته أنّ نقصان ولادته وعدم طهارة مولده أوجب فيه ذلك وأسقطه عن الصلاحية لهما .
ولا ريب في أنّ الحكومة التي ليست أوّلًا وبالذات إلَّا للنبي ووصيه كما في صحيحة سليمان بن خالد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 3 ، الحديث 3 .أعلى رتبةً وأعظم منزلهً في الشريعة من كلّ من الشهادة والإمامة بالناس ، فإذا كان التولَّد من الزنا موجباً لعدم صلاحية ولد الزنا لتصدّيهما ، فبالأولوية القطعية تمنع عن تصدّي منصب القضاء .
مضافاً إلى إمكان دعوى انصراف إطلاق أدلَّة الجواز عن ولد الزنا ، والقاعدة مقتضية لعدم النفوذ والحرمة كما عرفت ولعلَّه لذلك كان اعتبار