القول
في اللواحق
مسألة 1 - يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد ( 1 ) ، فإن اتّفقا حكم بهما . والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما : بأنّه غصب ، والآخر : بأنّه انتزع منه قهراً ، أو قال أحدهما : باع ، والآخر ملكه بعوض تقبل . ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع ( 2 ) ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال كما في « الجواهر » بداهة أنّ الشارع لمّا اعتبر تعدّد الشهود فما لم يرد شهادة العدد المعتبر على أمر واحد لم يحصل موضوع الحجّية شرعاً ولم يكن طريق معتبر للحاكم يستند إليه في حكمه بثبوت المشهود به . نعم إذا حصلت شهادة العدد المعتبر على الشيء الواحد فقد قامت على ثبوته الحجّة الشرعية ، وإن كانت العبارات مختلفة .
( 2 ) إن قلت : الإقرار بالبيع كاشف عن وقوع البيع ، فينبغي أن يعدّ