شرح
شهادته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 405 ، كتاب الشهادات ، الباب 46 ، الحديث 1 .، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته » ، وزاد في « الكافي » : « لم تجز شهادته عدالة فيهما » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 405 ، كتاب الشهادات ، الباب 46 ، الحديث 3 ..
والصحيحتان كما ترى إنّما وردتا سؤالًا وجواباً في تبيين حكم وقوع التعارض بين شهادة الفرع والأصل ، وحيث إنّ من شرائط قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصل لإقامتها فلا بدّ أن يكون هذا الشرط أيضاً كسائر شرائط الشهادة مفروضاً . ولو توهّم لهما إطلاق فلا ريب في تقييده بأدلَّة اعتبار ذاك الشرط ، وقد مرّ أنّ الشرط هو عدم إمكان حضور الأصل عند إقامة مجلس القضاء ، وإن أمكن له الحضور بعداً . فهو يجتمع مع مفروض الصحيحتين من أن يشهد الفرع ثمّ يجيء الأصل ويقول : « لم أشهده » ، فلا إشكال من هذه الجهة .
فالإشكال على العمل بهما بأنّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل كما في الشرائع ضعيف . ومثله الإشكال بأنّ مستند الفرع شهادة الأصل ، وهي مفقودة بعد إنكاره . ووجه الضعف : أنّ مستنده واقع شهادة الأصل ولم يثبت عدمها إذ يحتمل كون إنكار الأصل لها على خلاف الواقع لغلبة النسيان ونحوها .