تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان ( 16 ) .
شرح
استخفّ بحكم الله . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .إلى آخره ، والروايات الواردة في الأخذ بشهادة الأعدل ثمّ طرح الفرع مختصّة بما قبل الحكم ، وبيانه بعهدة ما سيجيء . ( 16 ) قال في « المسالك » : فإن كان حضوره قبل الحكم بشهادة الفرع فأنكر فالمشهور سقوط شهادة الفرع ، وقال المحقّق الأردبيلي في « شرح الإرشاد » : قد تقرّر عندهم على المشهور ، بل الصحيح عندهم أنّه يصير الفرع عند حضور الأصل معدوماً ما لم يكن الحاكم حكم بشهادته . وظاهر الشيخ في « النهاية » اختيار الوجه الثاني ، وعن القاضي ابن البرّاج تبعيته ، وظاهر العبارة المنقولة عن رسالة علي بن بابويه اختيار هذا الوجه حتّى فيما إذا كان شاهد الأصل من أوّل الأمر حاضراً وقد مرّ نقل عبارته هذه في صدر المسألة السابقة وعن الإسكافي ابن الجنيد عدم الالتفات إلى إنكار شاهد الأصل مطلقاً إذا كان شاهد الفرع اثنين . والأصل في المسألة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : « تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز