تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
مسألة 8 - الأقوى عدم قبول شهادة الفرع ، إلَّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ( 13 ) لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .
شرح
و « نعم في العذرة والنفساء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 18 .وقوله عليه السلام وقد سئل عن شهادة النساء في النكاح : « تجوز إذا كان معهنّ رجل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .وأمثال ذلك ، فظاهرها هو تعلَّق الشهادة بنفس هذه الأُمور ، والمصير إلى قبولها في مثل الغصب وعقود المعاوضات إنّما هو لأجل أنّها عناوين عقلائية آلية لما يراد من الأموال في موردها ، ليس لها حقيقة سوى هذه الآلية فلذا كانت الشهادة بها شهادة بالأموال والديون المتحقّقة في مواردها ، وهذه المرتبة من الآلية ليست موجودة في مطلق الشهادة ولا سيّما في الشهادة على الشهادة إذ المقصود فيها إثبات شهادة الأصل لكي تجعل حجّة على ما شهد بها . ( 13 ) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب كما في « المسالك » ، وقال في « الرياض » : إنّ نقل الشهرة مستفيض ، بل لا يكاد يتحقّق خلاف إلَّا عن والد الصدوق . ولعلّ المراد من خلافه هو ما يستفاد من العبارة التي نقلها عنه في « المختلف » حيث قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : ولو أنّهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده