مسألة 7 - لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ( 10 ) ،
شرح
( 10 ) الظاهر : أنّ عدم القبول فيها ممّا لا خلاف فيه ، وإنّما قال من قال بالجواز فيما كان شهادة الأصل على ما تقبل شهادة النساء عليها إمّا منفردات أو منضمّات .
والدليل على عدم القبول هو شمول أدلَّة عدم قبول شهادتهنّ فيما ليس مالًا ولا المقصود منه المال ، لما نحن فيه فإنّ قوله عليه السلام في خبر السكوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلَّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 .شامل لشهادتهنّ على شهادة الغير المتعلَّقة بغير الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه سواء كان هذا الغير رجلًا أم امرأة . كما أنّ ما دلّ على عدم جواز شهادتهنّ منفردات في غير العذرة والنفساء يقتضي عدم جوازها هنا أيضاً منفردات ، فلا ريب في شمول مثل عموم المفهوم من جواب أحدهما عليهما السلام في صحيحة العلاء قال : وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : « نعم في العذرة والنفساء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 18 .لشهادتهنّ منفردات بشهادة الغير رجلًا كان أو امرأة بغير مثل العذرة والنفساء .