تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
مسألة 4 - تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله ( 6 ) غير الحدّ ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة ، بل والأهلَّة أيضاً . مسألة 5 - لا تقبل شهادة فرع الفرع ( 7 ) كالشهادة على الشهادة على الشهادة ، وهكذا .
شرح
( 6 ) كما عرفت دعوى الإجماع على القبول فيها عن « المسالك » . والدليل عليه هو اقتضاء القاعدة وإطلاق المعتبرة واختصاص المقيّد بخصوص الحدّ ، فلا دليل على خروجها عن تحت القاعدة والإطلاق . وسرّ اختصاص الأهلَّة بالذكر هو ما عن العلَّامة في « التذكرة » : لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا لأصالة البراءة ، انتهى . وأنت خبير : بأنّه ليس إجماعاً حجّة ولا سيّما بعد ما عرفت من « المسالك » تعداد الهلال في عداد ما قام عليه الإجماع على القبول من حقوق الله . وأمّا ما استند إليه من أصالة البراءة فلا تقاوم أدلَّة القبول ، مضافاً إلى أنّ المورد من مجاري الاستصحاب لا أصل البراءة ، والأمر سهل . ( 7 ) فإنّ القاعدة وإن اقتضت قبولها إلَّا أنّ الصدوق روى بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في حديث : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 404 ، كتاب الشهادات ، الباب 44 ، الحديث 6 .. وسند الصدوق إليه وإن وقع فيه معاذ الجوهري إلَّا أنّه لم يضعّف ، وروى عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلَّا عن ثقة .