ولا يلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا ( 22 ) .
شرح
يمينها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 365 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 51 .، فتراه قيّد جواز شهادة الواحدة برضا سائر الورثة ، ومع عدم رضاهم لا بدّ من شهادة امرأتين حتّى يثبت بها كيفية الولادة . فإن كانت واحدة فلا تقبل شهادتها إلَّا مع يمينها .
لكن الرواية مرسلة لم ينقل الفتوى بها عن أحد ، وهي خلاف إطلاق الأخبار المعتبرة الماضية بالنسبة إلى ثبوت الربع وخلاف القواعد ، وتلك الأخبار بالنسبة إلى ثبوت موضوع الولادة حيّاً وترتّب آثارها كلَّها عليها ، وبالجملة فمقتضى تلك الأخبار قبول شهادتها في الربع بلا يمين ، ولا حجّة على خلافها .
( 22 ) لما عرفت من أنّ التجزئة المذكورة خلاف القواعد ، وإنّما ذهبنا إليها في شهادة المرأة لقيام الدليل الخاصّ ففي شهادة الرجل مقتضى القواعد محكَّمة .
وأمّا ما في « المسالك » و « الرياض » من إلحاق الرجل الواحد بالمرأة الواحدة للقطع بأنّ شهادته لا تقصر عن شهادتها فيثبت بها ما ثبت بها بالأولوية القطعية ، فالقطع به ممنوع بعد كون الحكم تعبّداً ، والعقل لا يحيط بعلل الأحكام وملاكاته .