تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
شرح
شهادتها » فإنّه يدلّ على أنّ ثبوت الربع إنّما جاء من طريق المحاسبة والمقايسة إلى العدد المعتبر ، فإذا كانتا اثنتين أو ثلاثاً فلا محالة يقتضي الحساب ثبوت النصف أو ثلاثة أرباع ، مضافاً إلى إمكان إلغاء الخصوصية من هذه الجهة من أخبار ميراث المستهلّ . ومثل صحيحة ربعي معتبرة أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 317 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 2 .، هذا . وفي قبال هذه الصحاح أخبار متعدّدة تدلّ على عدم الاعتناء بشهادة الواحدة في ثبوت الوصية أصلًا ، بل عدم ثبوت الوصية بشهادة النساء مطلقاً : ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة ، أتجوز شهادتها أم لا تجوز ؟ فقال : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 14 .فإنّ قوله عليه السلام : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » في مقام الجواب عن سؤال جواز شهادة المرأة الواحدة وحدها دالّ بمفهوم واضح على اختصاص جواز شهادة النساء بالعذرة والمنفوس وعدم قبولها في غيرهما ، فلا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الوصية .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 660 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي